للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي نضرة، قلت لابن عمر: "أن أمراءنا تنهانا عن السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري، وعبد الرحمن بن سمرة". فإن قلت: روى أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو "أمرني رسول الله أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل" -. قلت: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، وبينه بأوضح بيان. فإن قلت: قد أورده البيهقي في الخلافيات، والسنن، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه. قلت: هو من جملة الاضطراب، ومع ذلك فالنهي مقدم عند التعارض، كيف وقد عملت الصحابة به بعده ، فإن قلت: فقد روى مالك في الموطأ (١)، عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: "أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل" وروى عن نافع: "أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة".

قلت: في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي. وقد روى عبد الرزاق (٢)، عن سعيد بن المسيب، عن علي : "أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة"، وروى ابن أبي شيبة (٣) عنه نحوه. وروى عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه" ورواه ابن أبي شيبة (٥)، عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قلت: لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه" فقد


(١) موطأ مالك (٢٤٠٢) (٤/ ٩٤٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٣) (٨/ ٢٢).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٣١) (٤/ ٣٠٥).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٦) (٨/ ٢٣).
(٥) مصنف ابن أبي شيبه (٢٠٤٤٠) (٤/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>