للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.

(٨٢٤) حديث: "أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه".

قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين (١) عن أنس: "أن النبي نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " وقيل: أن قوله: "أرأيت إلى آخره" مدرج من قول أنس.

ولمسلم (٢) عن جابر رفعه: "لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".

قلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله : "إلا أن يشترط المبتاع" والله أعلم.

(٨٢٥) قوله: "وروى أنه أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال : أما في ثمر نخلة بعينها فلا".

وأخرجه الطبراني (٣) في الكبير بلفظ "قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم) (٤)،


(١) صحيح البخارى (٢١٩٥) (٣/ ٧٧) - صحيح مسله (١٥٥٥) (٣/ ١٩٠).
(٢) صحيح مسلم (١٥٥٤) (٣/ ١٩٠).
(٣) المعجم الكبير (٥١٤٧) (٥/ ٢٢٢).
(٤) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>