للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنسوخ، أو أنه محمول على غسل اليدين كما روي البزار (١)، عن عبد الرحمن بن غنم، قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه، وفاه (فكنا) (٢) نعد هذا وضوءًا، وهذه الرِّواية يبطل ما وفق به بعض مشايخنا من حمل مس الفرج على الكناية عن الخارج، ثم لو قلنا بالتعارض على طريق التنزل وإرخاء العنان كان الترجيح معنا لما قالوا في الأصول: من أنه إذا تعارض المسمى للعادة كحديثنا والناقل عنها بحديث قدم المبقي للعادة. صرح بذلك البيضاوي في منهاجه، وابن مفلح في أصوله، وغيرهما من علماء هذا الفن ومن غريب ذلك أن الشيخ جمال الدين الأسنوي في شرحه لمنهاج البيضاوي مثل القاعدة المذكورة بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم] (٣).

(٢٨) حديث: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، رُوِيَ مرسلًا ومسندًا، فأشهر ذلك وأحسنه مرسل أبي العالية.

أخرجه عبد الرزاق (٤)، عن معمرٌ عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردي في بئر والنبيُّ يُصلي بأصحابه فضحك بعضُ من كان يُصلي مع النبي (فأمر) (٥) النبيُّ من كان ضحك منهُم أن يعيد الوُضُوء ويعيد الصلاة. وعبد الرازق (٦) ومن فوقه من رجال الصحيحين، ووصل مهدي بن ميمون بذكر أبي


(١) مسند البزار (٢٦٦٦) (٧/ ١٠٩).
(٢) في (م) فكذا.
(٣) كل ما بين المعقوفين [. .] من قوله (الناسخ من في النبي) حتى قوله (بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم) هو لحق بالأصل متعلق بالورقة (٤/ أ) وقد وجدناه في الورقة (٥/أ)، (٥ / ب) وقد استرشدنا بما في النسخة (م) من ترتيب للنص.
(٤) مصنف عبد الرزاق (باب الضحك والتبسم في الصلاة) (٣٧٦١) (٢/ ٣٧٦).
(٥) في (م) وأمر.
(٦) هنا انتهت الورقة (٨/ ب) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>