للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أخرجه (١) من رواية أيوب السختياني عن هشام، وكان يقول: إذا مس (رفغه) (٢) أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، وأخرجه من رواية حماد بن زيد عنه قال: وكان أبي يقول: إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. انتهى.

واستبعد الشيخ تقي الدين الإدراج، وقال: أخرج الدَّارقُطْنِي (٣) من جهة ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة: أن النبي قال: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: ولم يتكلم عليه الدَّارقُطْنِي، وهذه الرِّواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفر، وكذلك رواها الطبراني (٤).

ورواه الطبراني من حديث أيوب، عن هشام، ولم يقل: قال أبي، قال الشيخ تقي الدين: وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج، وإنما يقرب ذلك بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوي، ولا يفصله، وأما أن ينقل قوله، وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، إلى قوله: مس ذكره أو أنثييه، في أثناء قول رسول الله فبعيد من متثبت وأبعد منه عن الغلط مما أخرجه الطبراني، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة، قالت: قال رسول الله : من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين. انتهى.

قلت: فحاصل ما أخرجه الدَّارقُطْنِي أن عروة أفتى بعين المرفوع وليس من الإدراج في شيء، ومما يقضي بصحة الرِّواية المرفوعة أن النقض بمس الرفغ أو الأنثيين مما لا يدخل للرأي فيه، بل ولا (بمجرد) (٥) مس الفرج، فثبتت أن حديث بسرة هو


(١) سنن الدَّارقُطْنِي (ما روي في لمس القبل) (١١) (١/ ١٤٨).
(٢) في (م) رفغيه.
(٣) سنن الدارقطني (باب ما روي في لمس القبل) (١٣) (١/ ١٤٨).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (٥١٠) (٢٤/ ٢٠٠).
(٥) في (م) لمجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>