للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: سألت رسول الله عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: "عليها الوضوء"، وأخرج في الكبير (١) عنها: قالت: سألتِ النبِي عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.

وفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.

وفي رواية الطبراني (٣) من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ (٤) هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و) (٥) النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.

وأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير (٦) والأوسط (٧) بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله ، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.

قال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.


(١) المعجم الكبير للطبراني (٤٨٤) (٢٤/ ١٩٢).
(٢) سنن الدارقطني (باب ما روي في مس القبل) (٧) (١/ ١٤٧).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٥٢١) (٢٤/ ٢٠٣).
(٤) هنا انتهت الورقة (٨/ أ) من (م).
(٥) في (م) أو.
(٦) المعجم الكبير (٥٠٧) (٢٤/ ١٩٩)، (٥١٠)، (٥١١) (٢٤/ ٢٠٠)، (٥١٣) (٢٤/ ٢٠١)، (٥١٦) (٢٤/ ٢٠٢)،.
(٧) ح (١٤٥٧) (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>