للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى النبي (١) فأخبره، فقال رسول الله : إذا قضى القاضي واجتهد، فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران". وعن عقبة بن عامر، قال: "جئت إلى رسول الله وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: اقض بينهما، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني، فقال اقضي بينهما، فقلت على ماذا؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد". رواه أحمد (٢) ورجاله رجال الصحيح.

(٨٦٨) قوله: "لأن الصحابة تقلدوه من معاوية، منهم أبو الدرداء ولي عن معاوية القضاء بالشام وبها مات" ذكره ابن عبد البر وغيره. وذكر ابن سعد في الطبقات أن فضالة بن عبيد ولي عن معاوية القضاء بالشام بعد أبي الدرداء.

(٨٦٩) قوله: "والتابعون تقلدوه من الحجاج".

روى البخاري (٣) في تاريخه، كان أبو بردة على قضاء الكوفة، فعزله الحجاج، وجعل أخاه مكانه، وفيه واستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى، انتهى.

وولي أيضًا في زمانه الشعبي وغيره.

(٨٧٠) قوله: "لأن رسول الله كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، (ودكة) (٤) علي في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة".

عن سهل بن سعد: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؟ إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد". متفق عليه" (٥). وأخرج


(١) هنا انتهت الورقة (١٢١ /ب) من (م).
(٢) مسند أحمد (١٧٨٢٥) (٢٩/ ٣٥٨).
(٣) التاريخ الأوسط (١٢٣٢) (١/ ٢٥٣).
(٤) في (م) (وذكر).
(٥) صحيح البخاري (٤٢٣) (١/ ٩٢) - صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>