للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إسماعيل بن عياش (وفي طريق الطبراني عباد بن كثير كذب) (١)، ورواه الدارقطني (٢)، عنها من وجه آخر بلفظ: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته، ومقعده" وفيه عباد بن كثير متروك.

(٨٧٣) قوله: "وفي كتاب عمر ساوِ بين الناس في مجلسك ووجهك، وعدلك حتى ابتلي بالقضاء في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك" الدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) عن إدريس الأودي، قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا، وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى". وعن أبي المليح، قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك". ولفظ البيهقي (٥): "حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال، والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه. فإن أحضر بنيته أخذ بحقه، وإلا وجهت


(١) ليست في (م).
(٢) سنن الدارقطني (٤٤٦٦) (٥/ ٣٦٥).
(٣) سنن الدارقطني (٤٤٧٢) (٥/ ٣٦٩).
(٤) السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).
(٥) السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>