للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معجمه، فقال: حدثنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح، ثنا أبو علي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر () (١) عن النبي قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء الرأس. وأخرجه الطبراني (٢). انتهى.

لكن بقى وراء هذا شيء آخر وهو أن تمام الاستدلال بحديث أم سلمة على تقدير اللفظ المورود، إنما هو باعتبار مفهوم شرطه، وهم لا يقولون بذلك، (أولى) (٣) الاستدلال بما رواه أحمد (٤)، ومسلم (٥).

عن عائشة أن أسماء سألت النبي عن غسل الحيض فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصبّ عليها الماء" … الحديث، وفيه وسألته عن غسل الجنابة فقال "تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء" … الحديث (٦).

ولأبي داود (٧): أن امرأةً جاءت إلى أم سلمة فذكر الحديث. وفيه "واغمزى قُرُونك عند كُل حفنةٍ".


= (٢٦٥٨٢) (٩/ ٣٨٢)، مسند أبي عوانة (٩٢٢) (١/ ٢٦٥)، سنن الدارمي (١١٦١) (١/ ٢٨٠).
(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) المعجم الأوسط للطبراني من رواية أم سلمة (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧).
(٣) في (م) (فأولى).
(٤) مسند أحمد (٢٥١٤٥) (٤٢/ ٧٢).
(٥) صحيح مسلم (٣٣٢) (١/ ٢٦١).
(٦) سنن أبي داود (٣١٦) (١/ ١٢٤).
(٧) سنن أبي داود (٢٥٢) (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>