للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في ظهرك" (١).

(٩٤٥) حديث: "شاهداك أو يمينه".

تقدم.

(٩٤٦) حديث: "الزهري".

"مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص".

أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (٢): "مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص". وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي : "لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء".

(٩٤٧) حديث عمر أن النبي أجاز "شهادة النساء في النكاح".

الدارقطني (٤) عن عمر: "أن النبي أجاز) (٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة (٦)، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (٧)،


(١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(ظهرك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧١٤) (٥/ ٥٣٣).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٠٥) (٨/ ٣٢٩).
(٤) سنن الدارقطني (٤٥٥٩) (٥/ ٤١٧).
(٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (أجاز) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٦٨٩) (٤/ ٥١٦).
(٧) بالأصل و (م) (الحارث) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>