للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي (لبيد) (١): "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق".

(٩٤٨) حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".

كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن) (٣) ".

قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل" (٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله : "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه". وعن ابن عمر (٥): "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق (٦)، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.

(٩٤٩) حديث: "أنه قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة".

الدارقطني (٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن


= قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.
(١) في (م) (أبي الوليد).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٧) (٨/ ٣٣٣) وانظر نصب الراية (٤/ ٨٠).
(٣) في (م) (غيرهن).
(٤) انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).
(٥) انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٦) (٨/ ٣٣٣).
(٧) سنن الدارقطني (٤٥٥٦) (٥/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>