للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبي وائل، من حذيفة: "أن النبي أجاز شهادة القابلة". قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني (١) .. ورواه الطبراني في الأوسط (٢). وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له. (٣) عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: "أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال (٤) ".

جابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر) (٥) عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال" (٦).


(١) سنن الدارقطني (٤٥٥٧) (٥/ ٤١٦).
(٢) المعجم الأوسط (٥٩٦) (١/ ١٨٩).
(٣) في (م) زاد (نا).
(٤) مصنف عبد الرزاق عن شريح بدل (على) (١٥٤٣١ - ١٥٤٣٢) (٨/ ٣٣٤).
(٥) سقط في (م).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٩) (٨/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>