للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيديه. رواه الجماعة (١)، وليس لأحمد (٢)، والترمذي (٣) نفض اليدين.

(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.

يشير إلى هذا الحديث،

(٣٤) حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل"، قالت عائشة : فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله فاغتسلنا.

يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (٤)، البيهقي (٥).

عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله : "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل". وفي مصنف ابن أبي شيبة (٦): "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ".

وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (٧) بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ".

قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة (فأخرجه الترمذي (٨) .....................................................................


(١) صحيح البخاري (٢٥٧) (١/ ٦٠) - (٢٦٥) (١/ ٦١) - (٢٧٤)، (٢٧٦) (١/ ٦٣)، صحيح مسلم (٣٣٧) (١/ ٢٢٦)، سنن أبي داود (٢٤٥) (١/ ١٠٠)، سنن ابن ماجه (٥٧٣) (١/ ١٩٠)، موطأ مالك.
(٢) مسند أحمد (٢٦٨٤٢) (٤٤/ ٤٢٠).
(٣) سنن الترمذي باب الغسل من الجنابة (١٠٣) (١/ ١٧٣).
(٤) هنا انتهت الورقة (٩/ ب) من (م).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٩٦) (١/ ١٦٣)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٧٤) (١/ ٤٦٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١) (١/ ٨٩) بنفس اللفظ، وبألفاظ أخرى (٩٣٣) (١/ ٨٥)، (٩٣٨) (١/ ٨٦).
(٧) البخاري (٢٩١) (١/ ٦٦)، مسلم (٣٤٧) (١/ ٢٧١).
(٨) سنن الترمذي (١٠٨) (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>