للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود (١)، وأحمد (٢)، من حديث عبد الله بن سعد.

قوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء (٣).

ولقول علي : (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء) (٤). انتهى.

قلت: لا أعلم أن عليًّا قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا (٥) أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب) (٦) أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.

قوله:

وسألت أم سليم رسول اللَّه عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.

قلت: هذه رواية الإمام أحمد (٧)، وابن أبي حاتم في العلل (٨)، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت


(١) سنن أبي داود (٢١١) (١/ ٨٥).
(٢) مسند أحمد (١٩٠٠٧) (٣١/ ٣٤٦).
(٣) في الأصل وفي (م) بالوطئ.
(٤) مصنف عبد الرزاق (٩٥٥) (١/ ٢٤٩)، كنز العمال (٢٧٣٤٤) (٩/ ٥٤٥)، جامع الأحاديث (٣٣٠٣٠) (٣٠/ ١٦٤).
(٥) في (م) حدثنا.
(٦) ليست في (م).
(٧) مسند أحمد (٢٧١١٨) (٤٥/ ٨٥).
(٨) العلل لابن أبي حاتم (١٦٣) (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>