للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي : "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء". وفي الصحيحين (١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله : "نعم إذا رأت الماء"

(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.

حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٤)، واللفظ له، عن عائِشة قال رسول الله : "إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ".

ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (٥): "يغتسِلُ". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: "لا غُسل عليهِ". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: "نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.


(١) صحيح البخاري باب الحياء في العلم (١٣٠) (١/ ٣٨)، باب إذا احتلمت المرأة (٢٨٢) (١/ ٦٥)، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٨) (٤/ ١٣٢)، صحيح مسلم (٣١٣)، (٣١٤) (١/ ٢٥١).
(٢) سنن أبي داود (باب في الرجل يجد البلة في منامه) (٢٣٦) (١/ ٢٣٦).
(٣) سنن الترمذي (باب ما جاء فيمن استيقظ ولم يجد بللًا) (١١٣) (١/ ١٨٩).
(٤) سنن ابن ماجه (باب من احتلم ولم ير بللًا) (٦١٢) (١/ ٢٠٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٠ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>