للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج عن عنبسة قال: "تصدق عثمان بن عفان في أمواله على صدقة عمر". وأخرجه من طريق أبي بكر بن حزم، وأخرج من طريق فروة بن أدينة، قال: رأيت كتابًا عند عبد الرحمن بن أبان فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في حياته: تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال بن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتلة، لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب، ولا يورث. شهد علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وكتب. وأخرج من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه تصدق بما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء، والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب، والبعيد في السلم، والحرب ليصرف الله النار عن وجهه بها يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه.

وأخرجه من طريق آخر أنه تصدق بأرض له بتًا بتلا ليقي بها وجهه عن جهنم. على مثل صدقة عمر غير أنه لم يستثن منها للوالي شيئًا كما استثناه عمر. وأخرج عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره علي بنيه لاتباع، ولا تورث، ولا توهب وأنه للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق.

وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وأبي قتادة قالا: كان معاذ بن جبل أوسع أنصاري بالمدينة ربعًا فتصدق بداره التي يقال لها: دار الأنصار اليوم، وكتب صدقته الحديث. وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا يقدر على استهلاكها، وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب ، وكتب كتابًا على كتابه. وأخرج عن عائشة بنت سعد بن أبي: وقاص (١)، قالت: صدقة


(١) تاريخ المدينة لابن شيبة (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>