للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبي حبس لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها حتى تستغنى (الحديث) (١) وأخرج عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة لا تباع، ولا تورث. وأخرج عن يحيى بن عبد العزيز، عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أبيه فيها سقي الماء ثم حبس عليها (٢) مالًا من أمواله على أصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. وأخرج عن عمر بن عبد الله العبسي قال: دخلت على محمد بن جابر بن عبد الله في بيت له، فقلت: حائطك الذي في موضع كذا وكذا، قال ذلك حبس من أبي جابر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأخرج عن أبي سعاد الجهني، قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق بها حبسًا لا تباع، ولا توهب، ولا تورث على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس منه حيث يرث الله الأرض ومن عليها. [وأخرج عن أبي مسورة، قال: شهدت أبا أروى (الدوسيّ) (٣) تصدق بأرضه لا تباع ولا تورث أبدًا.

وأخرج من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة: إني اشتريت دارًا وحبستها، وعن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدقت بدارها صدقة حبس، لا تباع ولا توهب، ولا تورث. وعن موسى بن يعقوب، عن عمته عن أمها، قالت: شهدت صدقة أم سلمة زوج النبي صدقة حبسًا، لا تباع، ولا توهب.

وعن عبد الله بن بشر، قال: قرأت صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي التي بالغابة أنها تصدقت على مواليها وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم حبس لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وعن منيب المزني، قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي


(١) ليست في (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٣٤/ أ) من (م).
(٣) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>