للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يغتسِلُ يوم الفطرِ، ويوم النحرِ، ويوم عرفة". رواه ابن ماجه (١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته، والبزار، وزاد ويوم الجُمُعةِ، وإسناده ضعيف.

وعنِ ابنِ عباس قال كان رسُول اللهِ يغتسِلُ يوم الفطرِ ويوم الأضحى. رواه ابن ماجه، وضعف، وللبزار (٢)

عن أبي رافع، أن رسول الله كان يغتسل للعيدين، إسناده ضعيف.

وعن زيد بن ثابت، أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي (٣) وحسنه.

حديث أنه كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمُد.

عن أنس بن مالِكٍ قال: كان النبِيُّ يغتسِلُ بِالصاعِ إِلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضأُ بِالمد. متفق عليه (٤).

(٣٧) حديث: "لا يقرأُ الجُنُبُ ولا الحائِضُ شيئًا مِن القُرْآنِ".

(عنِ عبد الله بنِ عمر عنِ رسول الله قال: "لا تقرأ الحائِض ولا الجنب شيئًا مِن القرآنِ") (٥) رواه الترمذى (٦)، وضعف بإسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، لكن أخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) من وجهيين عن موسى بن عقبة، عن غير إسماعيل، أحدهما: من جهة المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، والثاني: عن


(١) سنن ابن ماجه (١٣١٦) (١/ ٤١٧).
(٢) مسند البزار (٣٨٨٠) (٩/ ٣٢٦).
(٣) سنن الترمذي (٨٣٠) (٣/ ١٩٢).
(٤) صحيح مسلم (٣٢٥) (١/ ٢٥٨)، صحيح البخاري (٢٠١) (١/ ٥١).
(٥) ما بين المعقوفين ليست في (م).
(٦) سنن الترمذي (١٣٤) (١/ ٢٤١)، (١٣١) (١/ ٢٣٦).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن) (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥) (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>