للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه: "أن رسول الله في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد (١)، ومسلم (٢)، وروى هذا أبو داود (٣)، وأحمد (٤).

(١٠٩٥) قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".

قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،

قالا: "خرج علينا منادي رسول الله ، فقال: إن رسول الله أذن لكم أن

تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم (٥). وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع

رسول الله ، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا

أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] ". متفق عليه (٦) .. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق


(١) مسند أحمد (١٥٣٣٨) (٢٤/ ٥٤).
(٢) صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢/ ١٠٢٤).
(٣) سنن أبي داود (٢٠٧٣) (٢/ ٢٢٧).
(٤) مسند أحمد (١٥٣٣٧) (٢٤/ ٥٣).
(٥) صحيح مسلم (١٤٠٥) (٢/ ١٠٢٢).
(٦) صحيح البخاري (٥٠٧٥) (٧/ ٤) - صحيح مسلم (١٤٠٤) (٢/ ١٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>