للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.

(١٠٩٦) قوله: "وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم".

قلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي (١)، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه) (٢) حتى إذا نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي (٣). من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:

قد قلت للشيغ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: "حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر".

وروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك".


(١) سنن الترمذي (١١٢٢) (٣/ ٤٢٢).
(٢) في (م) (شبيه) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) معالم السنن (٣/ ١٩١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٧٢) (٣/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>