للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح".

(١١٠١) قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها".

(١١٠٢) قوله: "وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي ، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه".

قلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.

قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.

(١١٠٣) قوله: "والحديث الآخر".

هو حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل".

(١١٠٤) قوله: "ضعفه البخاري".

قال الترمذي (٢) بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.

(١١٠٥) قوله: "وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه".


(١) مسند أحمد.
(٢) سنن الترمذي (١١٠٢) (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>