للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن علقمة، عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود" رواه الخمسة (١)، وصححه الترمذي، وجماعة.

"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة".

أما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي (٢) ، وأما الرواية عن عائشة …

(١١٣٢) حديث: "من كشف خمار امرأة".

روى أبو داود في المراسيل (٣) من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله : "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".

(١١٣٣) قوله: "وروى زرارة بن أوفى" ....

أن ابن أبي شيبة (٤)، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة".


(١) مسند أحمد (٤٢٧٦) (٧/ ٣٠٨) - سنن أبي داود (٢١١٦) (٢/ ٢٣٧) - سنن الترمذي (١١٤٥) (٣/ ٤٤٢) - سنن النسائي (٣٣٥٥) (٦/ ١٢١) - سنن ابن ماجه (١٨٩١) (١/ ٦٠٩).
(٢) السنن الكبرى (١٤٤٠٥) (٧/ ٣٩٨) وانظر نصب الراية (٣/ ٢٠١).
(٣) المراسيل (٢٩٤) (١/ ١٨٥).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٥) (٣/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>