للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"لا مهر أقل من عشرة، رواه جابر، وعبد الله بن عمر".

قلت: أما حديث جابر فقد تقدم في فصل ما قبله بما فيه، وأما حديث ابن عمر … وروى الطحاوي في الأحكام، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الله بن داود الخريبى عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، عن علي : "لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم" انتهى.

قال الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا.

قلت: وأنا أبين لك ترجمة كل رجل من رجال هذا الإسناد ليظهر لك ما في هذا الكلام، إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري نزيل مصر، قال النسائي: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كان يخطيء ويصيب، روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب النبل، وعبد الله بن داود الخريبي، قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة روى له البخاري والأربعة. وداود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. والشعبي أحد التابعين الأعلام روايته عن علي في صحيح البخاري.

(١١٣٠) حديث: "المهر ما تراضى عليه الأهلون".

وعن ابن عباس، عنه : "أنكحوا الأيامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك". أخرجه عبد الحق (١) في "الأحكام" وقال: وهذا يروى مرسلًا، وهو أصح، وفي المراسيل ذكره أبو داود (٢)، ولم يذكر القضيب.

(١١٣١) حديث: "بروع بنت واشق".


(١) انظر إتحاف المهرة (٧٩٩٥) (٧/ ٣٦٤).
(٢) المراسيل (٢١٥) (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>