للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يونس/ ٣٥] فوصل الفعل مرة باللام ومرة بإلى كما قال:

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها [الزلزلة/ ٥] وقال: وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ [هود/ ٢٦].

فأمّا قوله: يَعُودُونَ في الآية، فهو في القولين يجوز على كلّ واحد من المذهبين اللّذين ذكرناهما في العود، من «١» أنّه يكون للحال التي يكون عليها الشيء، ثم ينتقل عنها «٢»، ثم يصير إليها «٣».

ويكون للمصير إلى الشيء، وإن لم يكن فيه قبا.

فقول أبي الحسن الأخفش «٤» تقديره: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوه من لفظ الظهار الموجب للتحريم، ثم يعودون إلى نسائهم على ما كانوا عليه من قبل من وطئهنّ، ويجوز أن يكون: فتحرير رقبة لما قالوا، ثمّ يصيرون إلى استباحة وطئهنّ الذي كان قد حرم عليهم. وكذلك قول أبي الحسن: أي يصيرون إلى الحالة التي كانوا عليها من فعل الوطء. كما كانوا من قبل أن يحدثوا التحريم بالظّهار.

ويجوز أن يكون المعنى: ثمّ يصيرون «٥» إلى استباحة الوطء برفع الكفّارة التحريم الحادث ويخرجون عنه.

فإذا أمكن في الآية كلّ واحد من التأويلين اللذين تحتملهما الكلمة، لم يجز أن يدّعى: أنّ أحدهما هو الظاهر دون الآخر.


(١) في (ط): في.
(٢) في (ط): عنه.
(٣) في (ط): إليه.
(٤) سقطت من (ط).
(٥) في (ط): يعودون.