للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البقرة/ ٢٢٩]، والجناح على الزوج، لأنه أخذ ما أعطى، وقد جاء: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة/ ٢٢٩] وقال: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً [النساء/ ٢٠] فقد وقع الإثم هنا أيضاً على المأخوذ منه.

وقد يجوز أن يكون «١»: لا جناح على كل واحد منهما إذا كان ذلك عن تراض منهما. وشبّه المتأول ما ذكرنا بقوله تعالى «٢»: نَسِيا حُوتَهُما [الكهف/ ٦١] وبقوله: يَخْرُجُ «٣» مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ [الرحمن/ ٢٢] فنسب النسيان إليهما، والناسي فتى موسى، لا موسى. والمخرج منه اللؤلؤ أحدهما.

وهذا يجوز أن يكون على حذف المضاف، كأنه: يخرج من أحدهما، ونسي أحدُهما، فحذف المضاف كما حذف في قوله: عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ [الزخرف/ ٣١] فالتقدير: على رجل من رجلي القريتين عظيم. وحذفُ المضاف كثيرٌ جداً.

وقال «٤»: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ [المائدة/ ١٠٦]. وقال: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة/ ٢٨٣] فوقع الإثم في الموضعين على من لم يؤدِّ الأمانة في إقامة الشهادة. وأما قوله تعالى «٥»


(١) أَنْ يَكُونَ زيادة من (ط).
(٢) سقطت من (ط).
(٣) يَخْرُجُ بضمِّ الياء وفتح الراء قراءة المدنيين والبصريين، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء. انظر النشر ٢/ ٣٨٠. والكشف لمكي ٢/ ٣٠١.
(٤) في (ط): وقال تعالى.
(٥) سقطت من (ط).