والآلِ والصَّحْبِِ ما ناحَتْ على فَنَنٍ ... ورْقَا وما غَرَّدَتْ قُمْرِيَّةٌ سَحَرَا
(الفَنَنُ: الغُصْنُ، والوَرْقاءُ: الحَمامةُ، والقُمْرِيَّةُ: نوع من الحَمَام. والسَّحَرُ: قُبَيْلَ الصُّبْحِ).
• حُكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:
في مدى مشروعيّة هذه الصلاة أقوال:
أحدها: تجب في العمر مرة، في الصلاة أو في غيرها، ككلمة التوحيد؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارًا. والماهية تحصل بمرة.
قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.
والثاني: أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.
والثالث: تجب كلما ذُكر.
والرابع: تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير.
والخامس: إنها مستحَبّة وليست واجبة. وهناك أقوال غيرها.
• من مواطن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:
١ - في الصلاة في آخر التشهد: وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الموضع واختلفوا في وجوبها فيه.
وقد استدل من قال بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ». (صحيح رواه أبو داود).