للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدٍ خيرِ كلِّ العالمينَ بهِ ... خَتْمُ النبيِّينَ والرُّسْلِ الكرامِ جَرَا

والآلِ والصَّحْبِِ ما ناحَتْ على فَنَنٍ ... ورْقَا وما غَرَّدَتْ قُمْرِيَّةٌ سَحَرَا

(الفَنَنُ: الغُصْنُ، والوَرْقاءُ: الحَمامةُ، والقُمْرِيَّةُ: نوع من الحَمَام. والسَّحَرُ: قُبَيْلَ الصُّبْحِ).

• حُكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:

في مدى مشروعيّة هذه الصلاة أقوال:

أحدها: تجب في العمر مرة، في الصلاة أو في غيرها، ككلمة التوحيد؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارًا. والماهية تحصل بمرة.

قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.

والثاني: أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.

والثالث: تجب كلما ذُكر.

والرابع: تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير.

والخامس: إنها مستحَبّة وليست واجبة. وهناك أقوال غيرها.

• من مواطن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:

١ - في الصلاة في آخر التشهد: وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الموضع واختلفوا في وجوبها فيه.

وقد استدل من قال بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ». (صحيح رواه أبو داود).

<<  <  ج: ص:  >  >>