ومما سبق نخلص إلى أن الأصل أمْر النساء بلزوم البيوت ونهيهن عن الخروج منها، أما عند الحاجة فيجوز لها أن تخرج ومن ذلك خروجها للعبادة، كالصلاة في المسجد رغم أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وكصلاة العيدين، ويجوز للمرأة أن تخرج للحج على أن تكون مع محرم، ويجوز لها الخروج لزيارة الآباء , والأمهات , وذوي المحارم , وشهود مَوْت مَن ذُكِر , وحضور عُرسه وقضاء حاجة لا غَناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها، كل ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.
والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(رواه البخاري ومسلم).
فللمرأة أن تخرج من بيتها، ويكون هذا الخروج ممثلًا لحركة طارئة من حيث الأصل، ومنضبطًا بالشرع من حيث الممارسة، وبما لا يخل بقاعدة «القرار»، ومن ذلك:
١ - أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة , أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلًا.
٢ - أن تكون الطريق مأمونة من تَوَقُّعِ المفسدة وإلا حَرُمَ خروجُها.
٣ - أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال، ولا يفضي إلى خلوتها أو اختلاطها بهم؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر.