(تحريم مَسّ الرجل بدن الأجنبية، حتى المصافحة للسلام.
(تحريم تَشَبُّه أحدهما بالآخر.
(وشرع لها صلاتها في بيتها، فهي من شعائر البيوت الإسلامية، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كما ثبت الحديث بذلك.
(ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية:
١ - أن تؤمن الفتنة بها وعليها.
٢ - أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.
٣ - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع.
٤ - أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة.
٥ - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة.
٦ - إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره.
٧ - تكون صفوف النساء خلف الرجال.
٨ - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال.
٩ - إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح رجل، وصفقت امرأة.
١٠ - تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - في صحيح البخاري وغيره.
إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال.