للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمَحْرَم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبة.

أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد , يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر , أو الإشارة , أو الكلام , أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد.

فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط بهم، ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة ليس فيها سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من الاختلاط.

ويمكن تقسيم الاختلاط إلى قسمين:

القسم الأول: اختلاط محرم:

وهو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي. وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة ويجلس إليها كما يجلس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما , ويتمكن من التأثير عليها لو أراد.

ويزداد الضرر من الاختلاط كلما طالت مدته وكثر تكراره، أو عند حدوثه مع الشَوَابّ، أو عند فقد المَحْرَم. ويزداد الأمر سوءًا إذا كان ملازمًا لها كالاختلاط في التعليم , أو مجال العمل، وكل من ابْتُلِيَ بذلك علم أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة , ولا بد أن يخلو بها.

ومما يُعْرَفُ به الاختلاط المحرم:

- أنه يؤدي إلى زوال الكلفة بين الرجال والنساء.

- أنه يكثر من خلاله العلاقات المحرمة.

- أنه قد يؤدي إلى الخلوة بالمرأة الأجنبية.

- أنه قد يؤدي إلى تلاصق وتزاحم بالأجساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>