١ - الأصل جواز اختلاط النساء بمحارمهن، وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء (١)، ومن كان نحوهم، ما دام جانب الفتنة مأمونًا.
٢ - اجتماع الرجال والنساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة، كما هو الحال منذ صدْرِ الإسلام وحتى يومنا هذا، في المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال وغيرِها، وقد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجد، ولم يَنْهَ عن ذلك، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال وصفوف النساء.
٣ - الدخول على المخطوبة ورؤيتها مع وجود المحرم , فقد رخص الإسلام في ذلك.
٤ - ما يكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزيونية المعمول به في جامعات وكليات البنات في السعودية.
٥ - إذا بعدت أنظار الرجال عن النساء والعكس، وصعب التحرز مما فوق ذلك.
٦ - الاختلاط مع وجود فاصل معتبر وإن كان فضاءً.
٧ - يجوز اختلاط النساء بالرجال غير المحارم لحاجة مع وجود محرم، وفق ضوابط تُؤمن معها الفتنة، تختلف باختلاف الحال والمقام.
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
- أن لا تكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
(١) قال تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: ٣١) أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعدُ، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء. (تفسير السعدي، ص ٥٦٦ - ٥٦٧).