مشروعية الصلاة في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نُحْدِثَ وقتًا أو وقتين زيادة على الصلوات الخمس المكتوبة؟
وأنه يجوز لنا أن نقول: إن مشروعية صيام رمضان، تعني مشروعية الصيام في الجملة! وأنه يجوز لنا أن نحدث صيام شهر آخر غير رمضان على سبيل الوجوب؟
هل يجوز لنا أن نقول: إن مشروعية الحج في زمان مخصوص، تعني مشروعيته في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نقول: بتوسعة وقت الحج طوال العام كالعمرة تخفيفا على الأمة وتوسعة عليها؟
إننا حينما نقول بذلك لا نقول بأن الصورة مختلفة، بل الصلاة هي الصلاة، والصوم هو الصوم، والحج هو الحج، إلا أن الجديد في ذلك الزيادة على المشروع فقط.
يلزم المجوزون للاحتفال بالمولد أن يقول: بجواز ذلك كما قالوا: بأن صيام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم مولده، يدل على جواز إقامة الاحتفال بذكرى المولد.
٦ - النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علل صيامه يوم الاثنين بسببين:
أ- أنه وُلِدَ يوم الاثنين.
ب- يوم الاثنين بعث فيه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.
فلماذا يحتفلون بواحدة ويتركون الأخرى؟
الشبهة الخامسة:
أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عقّ عن نفسه بعد النبوة، مع أنه ورد أن جده عبد المطلب عقّ عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل ذلك على أن هذا فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - إظهارًا للشكر على إيجاد الله تعالى إياه رحمة للعالمين، فيستحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده - صلى الله عليه وآله وسلم - بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات.