للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السورة وقرأ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل: ١٢٦) إلى آخر الآية فكفَّر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعني عن يمينه - وأمسك عن ذلك» (١).

١١٦٠ - رَدُّ جواب الكتاب حق كرَدِّ السلام.

١١٦١ - رسول المرء دال على عقله.

١١٦٢ - رضى الناس غاية لا تُدْرَك.

١١٦٣ - ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، ودعوة في السر أفضل من سبعين دعوة في العلانية، وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية.

١١٦٤ - ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.

١١٦٥ - ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب.

١١٦٦ - ركعتان من رجل وَرِعٍ أفضل من ألف ركعة من مُخَلّط.

١١٦٧ - ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم.


(١) قال الألباني: «وقد ثبت بعضه مختصرًا من طرق أخرى فأخرج الحاكم عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مَرَّ بحمزة يوم أحد وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ». وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وسبب نزول الآية السابقة في هذه الحادثة صحيح فقد قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ، فَمَثَّلُوا بِهِمْ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: «لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)} (النحل: ١٢٦)، فَقَالَ رَجُلٌ: «لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كُفُّوا عَنْ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً» (رواه الترمذي، والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا». [باختصار من: السلسلة الضعيفة، رقم ٥٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>