قال السندي: قوله: «الْأَوْفَاضُ» قيل: هم الفرق والأخلاط من الناس، وقد جاءت العقيقة عنهما، فلَعَلّه قصد - صلى الله عليه وآله وسلم - أولًا الاقتصار على ذلك لعدم تيسُّر الثمن، ثم حين تيسّر عقَّ، والله أعلم». قال الحافظ في [التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)]: «الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ». فائدة:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «السنة حلق رأس الطفل الذَّكَر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى» خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن». (فتاوى ابن باز ١٠/ ٤٨). (٢) صَحّ بلفظ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني).