للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحد الإياس خمسون سنة (١).

فإذا رأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضاً ويكون استحاضة (٢).

والطُّهر (٣) المتخلّل بين الدّمين إذا (انتقص) (٤) عن خمسة عشر يوماً لم يَفصل (٥) بين الدّمين، وحُكمه حكمُ دمٍ متصل (٦).

ثم يُنظر إن كان ذلك (٧) كلُّه لا يزيد على العشرة فذلك كلُّه حيضٌ ما رأت الدمَ فيه وما لم ترَ، سواء كانت المرأة مبتدأة أو صاحبة عادة (٨).

فإن كانت تزيد على العشرة يُنظر: إن كانت المرأة مبتدأة فإن الأقلّ من العشرة حيضٌ ما رأت الدم فيه وما لم تر، وما سوى ذلك استحاضة (٩). (طح) (١٠)


(١) هذا أحد الأقوال في المذهب، وهو منسوب لمحمد بن مقاتل، ووجهه أنه مذهب عائشة رضي الله عنها، ولم أقف عليه عنها إلا عند الدّينوري في المجالسة وجواهر العلم ٣/ ٥١٨، بإسناده قال: "قال حرب بن قطان: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة". وحربٌ هذا لم أقف له على ترجمة، وأورده ابن مازه والعيني بلفظ: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم يُرَ في بطنها قرة عين".
يُنظر: المبسوط ٦/ ٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢١٢، البناية ٥/ ٥٩٧، لسان الحكام ص ٣٣١، البحر الرائق ٤/ ١٥١، مراقي الفلاح ص ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٤.
(٢) إلا أن يكون دماً خالصاً.
يُنظر: البحر الرائق ٤/ ١٥١، مراقي الفلاح ص ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٤.
(٣) الطُّهر هنا: النقاء وعدم الدم، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٩.
(٤) في (ج): انتقض.
(٥) معنى الفصل هنا: ألا يجعل النّقاء طهراً، بل يُجعل كأيّام ترى فيها الدم،كما في عمدة الرعاية ٢/ ١١٥.
(٦) لأن أقلّ مدة الطّهر الصحيح خمسة عشر يوما، فما دون ذلك لا يصلح للفصل بين الحيضتين فلا يصلح للفصل بين الدمين، فيجعل كله حيضاً واحداً.
يُنظر: الأصل ٢/ ٧، التجريد ١/ ٣٥٦، المبسوط ٢/ ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٤٣، العناية ١/ ١٧٣، البحر الرائق ١/ ٢١٦.
(٧) يعني الطّهر المتخلل بين الدّمين كما في عمدة الرعاية ٢/ ١١٦.
(٨) لما سبق مِن أنّ هذا الطّهر لا يفصل بين الدّمين.
(٩) لما سبق من أن المبتدأة لا يزيد حيضها على عشرة أيام، ولم يذكر المؤلف حكم المعتادة هنا، وحكمها أنّها تُردُّ غلى عادتها، ويكون الزائد استحاضة، كما في عمدة الرعاية ٢/ ١١٦.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٣٥، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>