(٢) لم أعثر على من نسب له هذا الرأي إلا بما نقله المؤلف عن صاحب الفتاوى الظهيرية، وقد قال ابن عابدين في الحاشية ١/ ٢٩٠: " وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط وعليه الفتوى". (٣) لم أجده. (٤) هذا القول الثاني في حدّ سنّ الإياس، وهو المختار في الظهيرية والعناية والبناية، قال ابن مازه: "وهو أعدل الأقوال"، وفي الاختيار والمراقي أنه "المفتى به"، ولم أقف على وجهه، وقد صرّح الكمال بأنه مبني على الاجتهاد لا على النص، فربما كان وجهه جريان العادة بذلك، ولذا قال بعض الحنفية، وهو القول الثالث عندهم: لا حدّ له لاختلافِ الطبائعِ باختلافِ البلدان. يُنظر: المبسوط ٦/ ٢٧، الاختيار ٣/ ١٧٦، البناية ٥/ ٥٩٧، فتح القدير ١/ ٢٣١، البحر الرائق ٤/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٤.، عمدة الرعاية ٢/ ١٠٧. (٥) لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩، البناية ١/ ٦٣٨، فتح القدير ٤/ ٣١٨. (٦) ساقطة من (ج): (٧) فلو اعتدّت الآيسة بالشهور وتزوجت ثم رأت الدم فنكاحها صحيح، وتعتد مستقبلاً بالحيض ما بقي، كما في فتح القدير ٤/ ٣١٩ والبحر الرائق ٤/ ١٥٠. (٨) فتُحمل هذه الألوان في حق الآيسة على أنها لم تكن في الأصل دماً؛ لأن الدم في الأصل لا يكون بهذه الألوان. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩، البناية ١/ ٦٣٨، فتح القدير ٤/ ٣١٨.