للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصادرةً، ونوى هو أداء الزكاة إليه فعلى الصحيح أنّه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأّنه ليس للطالب ولاية أخذ الزكاة عن الأموال الباطنة، وبه نأخذ" (١).

وفي مسألة الوضوء بنبيذ التمر قال: " وروى نوح بن مريم عن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه يتيمّم ولا يتوضأ به، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى" (٢).

والأصل في مصطلحات الترجيح أنها لا تستعمل إلا عند وجود الخلاف بين الحنفية، سواءٌ كان ضعيفاً أو قوياً، وهذا هو الذي درج عليه المؤلف، إلا في موطنٍ واحدٍ استعمل مصطلح "الصحيح"، مع عدم وقوفي على خلاف بين الحنفية في المسألة التي أوردها (٣).

والمؤلف -رحمه الله- لم يكن يفرق بين الأصح والصحيح، بدليل استعماله المصطلحين في مسألة واحدة، وهي مسألة النية في صلاة التراويح، قال -رحمه الله- أولاً: ""الأصحُّ أنَّ التراويحَ وسائرَ السُّنن المطلقة لا تتأدّى بمطلق النية" (٤)، ثم قال في موطنٍ آخر: "وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها [أي التراويح] صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة" (٥).

والمؤلف -رحمه الله- استعمل مصطلح الإجماع على وجهين:

الأول: إجماع الحنفية أو إجماع أئمتهم الثلاثة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وهذا هو الغالب عند إطلاقه الإجماعات في هذا الكتاب، وتُعرف إرادته ذلك من خلال سياق المسائل، فتجده يذكر الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة في شيء من المسائل ثم يعقب بإجماعهم على فرع لهذه المسألة، أو يحرر النزاع أولا بذكر إجماعهم في مسألة، ثم يعقب بذكر اختلافهم (٦).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٩٨ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٧٩ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٣٣ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٧ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٥٨٠ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٨ والصفحة رقم ٤٦٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>