للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[العبرة بدخول وقت الصلاة هو العلم لا الأذان]

السؤال

ما حكم صلاة الجماعة عندما لا يُسمع الأذان من المؤذن، ولكن يعلم عن طريق التلفاز، مثلاً نحن موجودون في هذه الجلسة نعلم عن طريق الراديو أو التلفاز أنه قد أذن لكنا لا نسمع أذان المسجد؟

الجواب

المهم أن يكون المسلم على علم بحضور وقت الصلاة في المسجد، وبلا شك أن هنا أمرين اثنين ينبغي التنبيه عليهما: الأمر الأول: أنه ليس من الضروري أن يعلم ذلك بطريقة الأذان، فلو هو لم يسمع الأذان وقال له أهل بيته: أُذن للصلاة؛ فقد حصل ذلك.

الأمر الثاني: لا يوجب العِلم -حتى ولو بالطريقة الشرعية أي: سمع الأذان بأذنه- الحضور عليه إلى المسجد؛ لأن حضور المسجد لا يجب على كل إنسان مكلف، فهناك قبل كل شيء أن المسجد يجب أن يكون قريباً؛ بحيث أنه يسمع أذانه بطريقة عادية طبيعية ليس بهذه الوسائل العصرية، فإذا كان المسجد بعيداً بحيث لا يمكن سماع أذانه السماع الطبيعي هذا ليس بالواجب عليه حضوره، ولو أنه سمعه بواسطة مكبر الصوت، لكن بلا شك أن الأفضل بالنسبة له أن يحضر، لكننا نقول: إن حضور الصلوات الخمس في المساجد الأصل فيها الوجوب، أي: أن صلاة الجماعة واجبة كالصلاة نفسها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة في بيته بدون عذر شرعي، فإذا كان المسجد قريباً من المكلف فعليه الحضور، لكن هناك أعذار معروفة أنه لا تجب عليك، كمن كان -مثلاً- مسافراً، أو كان مريضاً، لا يجب على هذا وذاك أن يصلي في المسجد، لكن يستحب في الوقت نفسه أن يصلي في المسجد ولو كان ذلك غير واجب عليه، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود: [أن الرجل كان يهادى بين الرجل لشدة مرضه ويذهب به إلى المسجد] .

هذا في بيان اهتمام السلف في أداء الصلاة في المسجد، لكن في هذه الحالة الصلاة ليست واجبة عليه في المسجد.