[حكم التصوير]
السؤال
ما حكم التصوير؟ مع الدليل -بارك الله فيكم- وما حكم المصوِّر والمصوَّر؟ الشيخ: هذا السؤال مختصر، فهل تريد الجواب على هذا النمط أم كيف؟ السائل: بشيء بسيط يا شيخنا إذا تكرمت.
الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة -بارك الله فيك- سنحاول أن نجعل جوابنا مختصراً وتقديراً منا لك على اختصارك لسؤالك.
أما فيما يتعلق بالمصوِّر فحسبه حديثان اثنان: الحديث الأول: (لعن الله المصورين! يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) .
والحديث الثاني والأخير: (من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وما هو بنافخ) .
أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: الحالة الأولى، وهي العامة: أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح.
أما الكلية التي ذكرتُها، فهي سواء كانت يدوية، أو كانت فوتوغرافية، أو كانت بالفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها.
هذه الصورة الأولى والعامة.
الصورة الأخرى: هي التي يضطر إليها المسلم.
والاضطرار له أنواع وأشكال: فبالنسبة لعامة الناس فإن الاضطرار يتمثل في صور الهويات والجوازات ونحو ذلك.
وبالنسبة لخاصة الناس، كالأطباء -مثلاً- فإنهم قد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلاً، وكتصوير بعض الفئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام؛ بالسرقة، أو بالنهب، أو بالسلب، أو بنحو ذلك؛ لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة.
فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلاَّ لم يجز، وكانت الصورة محرمة؛ لأنها تمنع دخول الملائكة، كما تعلمون من الحديث الصحيح: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب) .
وإنني -من فضل الله عز وجل- أرى أمامي بعض الصور التي لوحظ فيها أنها لم تكن من النوع المحرم؛ لأنها -فيما يبدو لي- ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك، وإذا كان المسلم له هوىً في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن، فليصرف فنَّه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح.
هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.