عندنا قائدو السيارات عندهم تأمين اضطراري، فلا يقودون السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين، والآن عندنا تأمين آخر، وهو التأمين ضد الغير، فلو حدث حادث سيارة، وتضرر آخرون كأن يصاب أحدهم بعاهة فلا يستطيع أن يعمل؛ فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياتك طالما أنك أقعدته، وإذا تضررت سيارته فعليك أن تصلحها.
الشيخ: من هو الكفيل؟ الشركة أم صاحب السيارة؟ السائل: صاحب السيارة هو الذي سيتكفل بهذا.
الشيخ: كيف يتكفل؟ السائل: إذا لم يؤمن عند شركة التأمين، أما التأمين الآخر الذي هو ضد الغير، كأن يحدث حادث سيارة، فإذا مات الرجل تدفع الدولة عنك؛ لأنك مؤمن، أما إذا انكسر منه عضو، أو تضررت سيارته فأنت ملزم بذلك.
فهل هنا يصح التأمين؟
الجواب
التأمين لا يجوز على أي وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، مثلاً: واحد صدم شخصاً في الطريق، وكان هو المخطئ، فهو ضامن شرعاً، فهذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة، أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق.
السائل: هذا نحن مضطرون إليه وحسبنا الله فيهم، أما الآخر فهل يجوز؟ الشيخ: لا يجوز.