لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط، بل وللحال (المحل) أيضاً، إلا في حالة واحدة، فقوله في الحديث:(العقور) يؤخذ من هذه اللفظة إذا كان النمل في صورة مؤذية جداً فيجوز قتله، أما بصورة عامة فلا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام وفي أي مكان إلا إذا كان يؤذي، فكل شيء مؤذي مما لم يأت النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فوراً، إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، كالعدو الصائل تدفعه بالتي هي أحسن، فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله، أما رأساً نقتله فهذا لا يجوز.
وهناك حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(نزل نبيٌ من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟!) ، وفي رواية:(أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟!) ، أنكر الله على النبي، مع أنه مقروص من النملة وملدوغ منها، فهذا دليل على عدم جواز قتل النمل، إلا المؤذي حينما لا نستطيع أن نخلص من شره.