الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوماً وليلة، فإذا تعدى المقيم هذا اليوم ومسح فهل يجوز ذلك؟
الجواب
لا يجوز، وإذا قلنا بالجواز فما هي فائدة التحديد؟ السائل: التحديد هذا هل هو للوجوب أم للسنية؟ الشيخ: نفس الجواب، ماذا كان الجواب السابق؟ لا يجوز، الآن عندما تقول أنت: هل هو للوجوب أم للسنية؟ ماذا يكون الجواب: يجوز أم لا يجوز؟ السائل: لا يجوز.
الشيخ: هذا هو، الجواب تقدم، ولو أنك طورت السؤال، أما الجواب فهو هو، يعني: للوجوب وليس للسنية؛ لأنه لو قيل للسنية، معناها أنك مخير أن تمسح ما شئت، كما هو القول في مذهب الإمام مالك.