للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية تغطية الوجه بالنسبة للمحرمة]

السؤال

ذكرت في كتابك حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإحرام لا يمنع من التغطية، وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية؟ وكيف يكون برقع النقاب؟

الجواب

آنفاً قلت: لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة؟ فذلك بسدل الحجاب على وجهها، وهذه تغطية جائزة؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا) ، فالممنوع هو ما يشبه اللباس، كالبرقع الذي على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو كما في كثير من البلاد.

وللجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات حاجات هكذا، ولا يوجد من يعلمهن ويذكرهن، فشد البرقع أو النقاب هذا الذي لا يجوز للمرأة، أما أن تأخذ خماراً وتسدله على وجهها فلا مانع، إذ الغرض ألا تلبس رأسها برقعاً أو نقاباً.