للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التبرع بأعضاء الميت]

السؤال

أوصى رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه، كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حالياً، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟

الجواب

نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع؛ لأن فيه اعتداء على الميت، وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حياً، ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم أن يطأ قبر المسلم وأن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد، فقال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) ، أي: من حيث العقوبة، وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي، فكسر عظم الميت ككسره حياً.

كثيراً ما يرد سؤال في ذكر مثل هذه المناسبة: أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى، فنقول: لا يجوز؛ لأن الرسول قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً) ، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة بالميت، حتى الكافر لا يجوز التمثيل به إذا ما قتله المسلم، أما أن يمثل به ويشوهه فيقطع آذانه وأنفه وأعضاءه.

إلخ.

هذا لا يجوز حرمة لهذا الميت الكافر فضلاً عن المسلم.

فنقول: إذا كان لابد للطبيب المسلم أن يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين؛ لأنه جاء في رواية صحيحة: (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً) حتى هنا نحن نقول: إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات -أيضاً- ينبغي الابتعاد عن جثث أموات الكفار فضلاً عن المسلمين؛ لما ذكرت آنفاً من أن النبي عليه السلام نهى عن التمثيل.