صَحِيحه من حَدِيث ابي سعيد رَضِي الله عَنهُ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث عرْفجَة بن شُرَيْح قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع على رجل وَاحِد يُرِيد ان يشق عصاكم اَوْ يفرق جماعتكم فَاقْتُلُوهُ
فَلَو عقدت الْبيعَة لاثْنَيْنِ مَعًا لم تَنْعَقِد لوَاحِد مِنْهُمَا فلوا كَانَا فِي اقليمين متباعدين فَفِيهِ وَجْهَان لاصحابنا الشَّافِعِيَّة أصَحهمَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور بطلَان بيعتهما وَالثَّانِي مَا ذهب اليه ١٤ ب الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني وَاخْتَارَهُ امام الْحَرَمَيْنِ صِحَة بيعتهما جَمِيعًا لانه قد تَدْعُو الْحَاجة الى ذَلِك وعَلى ذَلِك كَانَت الْخلَافَة الاموية بالاندلس والخلافة الفاطمية بِبِلَاد الْمغرب والديار المصرية مَعَ قيام الْخلَافَة العباسية بالعراق وانسحابها على سَائِر الاقطار والبلدان وَنسبه الْمَاوَرْدِيّ فِي الاحكام ٤٧