حَيْثُ قَالَ الْخَلِيفَة وَخَلِيفَة رَسُول الله وَتَبعهُ النووى على ذَلِك فِي الرَّوْضَة
الْمَذْهَب الثَّالِث أَن الْخلَافَة قد تكون عَن الْخَلِيفَة قبل ذَلِك الْخَلِيفَة فَيُقَال فلَان خَليفَة فلَان وَاحِد بعد وَاحِد حَتَّى ينتهى إِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنهُ (٦ ب) فَيُقَال فِيهِ خَليفَة رَسُول الله صلى الله علية وَسلم وعَلى ذَلِك خُوطِبَ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي أول أمره بخليفة (خَليفَة) رَسُول الله