فِي ذكر مَا يكْتب للخلفاء من البيعات فِي الْقَدِيم والْحَدِيث وَفِيه فصلان
الْفَصْل الأول
فِي البيعات
وهى تكْتب لمن يقوم بالخلافة بمبايعة أهل الْحل وَالْعقد دون عهد من الْخَلِيفَة قبله بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة على مَا تقدم ذكره فِي الْكَلَام على الطّرق الَّتِى تَنْعَقِد بهَا الْإِمَامَة فِي الْبَاب الأول من الْكتاب
وَأعلم أَن الصّديق رضى الله عَنهُ لم تكْتب لَهُ بيعَة بالخلافة بعد النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ لم ينْقل ذَلِك وَلَو وَقع لنقل كَمَا نقل كتاب عهد الصّديق بالخلافة لعمر رضى الله عَنْهُمَا على مَا سيأتى ذكره وَكَذَلِكَ سَائِر الْخُلَفَاء بعده لم تكْتب لَهُم مبايعة إِلَى أَن كَانَت أَيَّام عبد الْملك بن مَرْوَان فِي الدولة الأموية رتب الْحجَّاج بن يُوسُف