للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبَغي فَإِنَّهُ يكون بَاقِيا على إِمَامَته وعَلى كَافَّة الْأمة استنقاذه من أَيْديهم الثَّالِثَة أَن تكون الْإِمَامَة قد ثبتَتْ لَهُ بالقهر والإستيلاء فيجئ آخر ويقهره وستولى على الْأَمر فينعزل الأول وَيصير الإِمَام هُوَ الثَّانِي حفظا لنظام الشَّرِيعَة وتنفيذا لأحكامها كَمَا صرح بِهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا من أَئِمَّة اصحابنا الشَّافِعِيَّة

قلت وبمقتضى ذَلِك وَقع الْفُقَهَاء فِي زَمَاننَا هَذَا مَعَ الْمُلُوك فِي الْأَمر الْخطر حَيْثُ لم يفهموا عَنْهُم مَقَاصِد الشَّرِيعَة وَذَلِكَ أَنهم إِذا أثبتوا ولَايَة الأول بِالِاسْتِيلَاءِ بالقهر دعاهم ذَلِك إِلَى ان يَقُولُوا إِن الْخَارِج عَلَيْهِ بَاغ وَاجِب الْقِتَال فَإِذا غلب الثَّانِي حكمُوا بِبُطْلَان ولَايَة الأول وَصِحَّة ولَايَة الثَّانِي ودعاهم ذَلِك إِلَى عكس الْقَضِيَّة الأولى فَقَالُوا إِن الْخَارِج عَلَيْهِ بَاغ وَاجِب الْقِتَال فيظن اولئك أَن حكمهم بذلك إِنَّمَا هُوَ مُحَابَاة لصَاحب االوقت الْقَائِم بِالْأَمر من غير فهم الْمَقْصد الَّذِي ألجأهم لذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>