= إلا أنه يستحب عند الحنابلة بالنسبة للعشر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في المسجد ويخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة ولا ينام عند أهله تلك الليلة.
واستدلوا على استحباب هذا الامر:
- بأنه مروي عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف.
وعللوا هذا بالاضافة إلى الآثار المروية:
- بأن في هذا القرن بين العبادتين الاعتكاف وصلاة العيد.
= القول الثاني: أنه يخرج إلى بيته إذا غابت الشمس ويذهب إلى مصلى العيد من بيته.
والقول الثاني أقرب وليس في السنة ما يدل بوضوح على استحباب بقاء المعتكف إلى أن يخرج إلى صلاة العيد فليس في السنة هذا الامر مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مراراً ولم يأت في حديث صحيح أنه خرج من المسجد إلى مصلى العيد مباشرة.
وإن كان القول الأول وجيه ولذلك نص عليه الامام أحمد وأفتى به: أنه ينبغي ويستحب للإنسان أن يخرج من المسجد إلى مصلى العيد مباشرة وأن يبيت تلك الليلة يعني ليلة العيد في المسجد.
واعتمد الامام أحمد على الآثار المروية عن جماعة من السلف.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ولا يخرج المعتكف: إلاّ لما لابد منه.
شرع المؤلف - رحمه الله - في بيان أحكام خروج المعتكف.
وخروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى أقسام:
ــ القسم الأول: ما ذكره المؤلف - رحمه الله - نصاً وهو قوله: (لما لابد منه) وهوأن يخرج المعتكف لأمر لابد له منه. فخروج المعتكف لأمر لا بد له منه جائز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف.
- لما صحة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذات اعتكف لم يخرج إلا بيته إلا لحاجته التي لابد منها.
فهذا الحديث نص على أن الانسان يخرج لحاجته التي لابد منها.
ومن أمثلة هذه الحاجة: قضاء الحاجة. إذا لم يكن في المسجد مكان لها.
الاغتسال الواجب إذا لمخ يكن في المسجد مكان له.
الطعام والشراب أذا لم يتهيأ من يحضره له وما جرى مجرى هذه الأمور كأن يحتاج إلى تناول دواء لا يمكن أن يتناوله في المسجد.
وهذه أمثلة والقاعدة أن يخرج لأمر لابد له منه ولا يستطيع أن يبقة بدنه.
فهذا هو القسم الأول وهو محل إجماع.
• ثم قال - رحمه الله -: مشيراً إلى: القسم الثاني:
ولا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة.