- وأما الإجماع فحكاه عدد من أهل العلم بأن الحج واجب.
والحج أعظم وأكبر من أن يكون واجباً بل هو ركن من أركان الإسلام.
والحج مفروض في السنة التاسعة. والقول بأنه مفروض في السنة التاسعة هو مذهب الجمهور واختاره من المحققين ابن القيم - رحمه الله -.
والدليل على ذلك:
- أن الآية الدالة على وجوب الحج نزلت في صدر سورة آل عمران. وصدر سورة آل عمران أيضاً جاء فيها إيجاب الجزية وهي متوافقة مع الوفود الذين وفدوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل ذلك كان في السنة التاسعة.
- ثم قال - رحمه الله -:
والعمرة: واجبان.
= ذهب الحنابلة إلى أن العمرة أيضاً واجبة.
واستدلوا بأدلة:
- الدليل الأول: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
والجواب عليه: أن الآية أمرت بالإتمام ولم تأمر بأصل الفعل. فهناك فرق بين إتمام الفعل بعد الشروع وبين إيجاب الشروع به.
- الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله النساء هل على النساء من جهاد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة). وجه الاستدلال: أن على - كما قال الأصوليون - تأتي للوجوب - وهو يقول: (عليهن).
والجواب عليه: أن لفظة: (والعمرة) شاذة ولذلك أخرج البخاري - رحمه الله - هذا الحديث بدون قوله: (والعمرة)، وإنما قال: (عليهن جهاد لا قتال فيه: حج مبرور). ولم يذكر العمرة.
- والدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمرة حج أصغر أو الحج الأصغر). وهو لفظ جاء في كتاب عمرو بن حزم وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول.
- والدليل الأخير: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي رزين: (حج عن أبيك واعتمر).
= القول الثاني: أن العمرة واجبة على الآفاقي ولا تشرع للمكي.
ومنهم من قال: واجبة على الآفاقي وليست بواجبة على المكي.
واستدلوا على هذا:
- بأن ابن عباس كان يرى وجوب العمرة وكان يقول لأهل مكة ليس عليكم عمرة.
- والدليل الثاني: أن الركن الأعظم للعمرة هو الطواف وأهل مكة يكثرون من الطواف.
= والقول الثالث: أن العمرة ليست بواجبة بل مندوبة.
واستدل هؤلاء بأدلة: