للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الأمر الثاني: أن لا يجد زاداً يصلح لمثله من حيث مرضه. يعني: لا يجد - مثلاً لو افترضنا أنه لا يجد - في الحج أكلاً يناسب واقعه الصحي ولا يجد إلا أكلاً لو أكله لتضرر به كمرضى السكر والضغط على سبيل المثال.

فهذا لم يجد زاداً يصلح لمثله.

= القول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون الراحلة والزاد تصلح لمثله بل متى وجد أي راحله أو أي زاد وجب عليه أن يحج سواء كانت من المستوى المناسب لحاله أو من المستوى الذي لا يناسب حاله.

والراجح والله أعلم. أنه يشترط أن تكون الراحلة والزاد مناسبة لحاله بالمعنى الأول دون المعنى الثاني.

يعني:

• يشترط في الأكل أن يناسبه من حيث المرض والصحة.

• ويشترط في الراحلة أن يستطيع أن يركبها بأن لا يسقط أو يتضرر.

أما المعنى الثاني: وهي أن تكون مناسبة لمثله من حيث الشرف والغنى والوجاهة فهذا غير معتبر.

- ثم قال - رحمه الله -:

بعد قضاء الواجبات.

= يعني: أن الشرط يتحقق: إذا وجد المال الزائد عن قضاء الواجبات فإن كان لا يملك إلا مالاً يقضي به الواجبات فليس بمستطيع للحج.

ويقصد بالواجبات هنا: الديون الحالة أوالمؤجلة التي لله أو للآدمي. ويقصد بها الزكاة التي لم تخرج من ذمته ويقصد بها الكفارات مهما كان نوع الكفارة.

فهذه ثلاثة أنواع: - الديون. - والزكوات. - والكفارات.

- فمن كان عليه دين يستغرق ما بيده من المال لم يجب عليه الحج.

= والقول الثاني: أن الدين إذا كان مؤجلاً ويتمكن من أداء الدين بعد رجوعه من الحج من تكسبه بصنعة معينة أو بوجود راتب وظيفة يأتي منتظماً فإنه يجب عليه أن يحج ويعتبر مستطيعاً.

- لأن هذا الدين لا يطالب به حالاً وهو يتمكن من الأداء بعد الحج.

ولعل هذا القول أقرب والله أعلم.

بناء عليه: الذين عليهم أقساط سواء كانت هذه الأقساط للسيارات أو للبيوت، والذين عليهم أقساط للبنك العقاري والذين عليهم ديون لأناس يمهلونهم ويقبلون بالسداد المقسط فكل هؤلاء يجب عليهم أن يحجوا إذا وجدوا مالاً يكفي لحج هذه السنة، بشرط كما تقدم: أن يكونوا من الذين يستطيعون قضاء الديون إذا رجعوا.

- ثم قال - رحمه الله -:

والنفقات الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>