نأتي إلى القران.
o القران:
وله عند أهل العلم ثلاث صور:
- الصورة الأولى المعروفة والمتبادرة إلى الذهن: أن يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد من الميقات ويتم الأنساك إلى أن يفرغ من حجه. ويقول عند إرادة الإحرام: لبيك حجاً وعمرة، أو يقول: لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يقول: لبيك عمرة وحجة ليتوافق لفظه مع لفظ الحديث. وهذه الصفة مشروعة باتفاق أهل العلم بل تقدم معنا أن عدداً كبيراً من أهل العلم يرون أنها أفضل الأنساك.
- الصورة الثانية: أن يحرم الإنسان بالعمرة أولاً ثم يدخل عليها الحج.
والدليل على جواز هذه الصفة:
- حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت وخشيت فوات الحج أدخلت الحج على العمرة.
- والدليل الثاني: الإجماع وقد حكاه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -.
* * مسألة/ وظاهر عبارات أهل العلم - رحمهم الله - أنه لا يشترط لهذه الصفة أن تكون بعذر بل يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة ولو بلا عذر.
والإجماع الذي حكاه الشيخان أيضاً مطلق لم يشترط أن يكون هناك عذر.
وهذا هو الصحيح: أنه يجوز مطلقاً.
ويشترط:
= عند لحنابلة للصورة الثانية وهي أن يدخل الحج على العمرة - أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل بداية طواف العمرة.
- لأنه إذا بدأ بالطواف فقد بدأ بالتحلل.
= والقول الثاني: أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في الطواف.
- لأن صورة القران تصدق عليه حينئذ ولو كان شرع في طواف العمرة.
والأقرب والله أعلم: القول الثاني وهو أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طواف العمرة.
وفهم مما تقدم أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل نسك الحج على العمرة بعد الشروع في السعي، إنما الخلاف فيما إذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع بطواف العمرة فقط.
- الصورة الثالثة: أن يحرم الإنسان بالحج مفرداً ثم يدخل عليه العمرة.
وهذه الصورة ممنوعة:
= عند الحنابلة. فإن فعل فإن إحرامه بالعمرة ملغي لا قيمة له وهو ما زال مفرداً.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: أنه روي عن علي - رضي الله عنه - النهي عن هذه الصورة. وبهذا الأثر استدل الإمام أحمد - رحمه الله -.